أحمد بن عبد الرزاق الدويش

283

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بقوله : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ( 1 ) ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولة : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 2 ) ونذر ترك المعصية طاعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10542 ) س 4 : قلت هذا القول : والله علي أحد الأمرين : 1 - أصوم أسبوعين . 2 - أصوم أسبوعا وأتصدق ب : 100 ريال . إذا فعلت العادة السرية ، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم ، وفعلا تركتها مدة طويلة ، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني ، وأصبحت أفكر في الشهوة ، وفعلتها ( أي العادة القبيحة ) . فالسؤال : هل هذا نذر ، وهل يجب الوفاء به ؟ ج 4 : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين ، وفاء بالنذر .

--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .